الشيخ الأنصاري

108

كتاب المكاسب

وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط ( 1 ) ، كاشتراط الوزن بميزان معين . ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط : أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرجت عن قابلية تقييد العقد بها ، لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين . ويشكل : بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين ، فاللازم إما بطلان العقد وإما وجوب الوفاء ، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف .

--> ( 1 ) كما في التذكرة 1 : 556 ، والدروس 3 : 253 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 453 - 454 ، وتقدم في الصفحة 20 .